KAS MASJID UNTUK KEMASLAHATAN UMAT
Deskripsi Masalah
Pada zaman sekarang sudah banyak orang yang berantusias untuk beramal jariyah khusunya bersadakah untuk kas masjid, sebut saja dengan masjid baitur rohman. Seperti realita yang ada sodaqah dari para donator pun masih terus berlanjut sehingga membuat kas masjid menjadi banyak, namun di sisi lain masih ada banyak warga di sekitar masjid seperti para fakir, miskin, duafa’ dan lain-lain yang masih membutuhkan dana untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
Akhirnya pihak pengurus masjid mempunyai imisiatif untuk mentasarufkan uang dari kas masjid untuk dibagikan kepada fakir, miskin, duafa’ dan lain-lain di sekitar masjid.
Pertimbangan:
• Kurangnya sikap peduli orang kaya yang berada di sekitar masjid terhadap orang fakir/ miskin dan tetap berantusias untuk menyumbang kas masjid demi amal jariyyah.
Pertanyaan:
A. Bagaimana hukum menggunakan kas masjid untuk membantu orang-orang yang seperti deskripsi diatas.?
Rumusan Jawaban:
Tidak boleh, karena harta masjid hanya boleh digunakan untuk ‘imaroh (pembangunan) dan kemaslahatan masjid. Sedangkan faqir miskin tidak termasuk dari keduanya.
• رسالة الأماجد في أحكام المسجد ص 31-32
قال الشيخ جعفر الصادق : واعلم أن أموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام قسم للعمارة كالموهوب والمتصدق به لها وريع الموقوف عليها, وقسم للمصالح كالموهوب والمتصدق به لها وريع التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وكذا ثمن الموقوف عليه عند من جوز بيعه عند البلى والانكسار ، وقسم مطلق كالموهوب والمتصدق به مطلقا كذا ربع الموقوف عليه مطلقا. وهذا التقدير مأخوذ من مفهوم أقوالهم في كتب الفقه المعتبرة والمعتمدة.” والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسواري والمكانس وغير ذلك هو العمارة. وأن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون فيه مصلحة. وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح. قال الشيخ القليوبي : فروع : عمارة المسجد هي البناء والترميم والتجصيص للأحكام والسلالم والسواري والمكانس والبواري للتظليل أو لمنع صب الماء فيه لتدفعه لنحو شارع والمساحي وأجرة القيم ومصالحه تشمل ذلك، وما لمؤذن وإمام ودهن للسراج وقناديل لذلك
• فتح المعين بشرح قرة العين ص 90
وَيُصْرَفُ رِيْعُ المَوْقُوْفِ عَلَى المَسْجِدِ وَقْفًا مُطْلَقًا اَوْ عَلَى عِمَارَتِهِ في البِنَاءِ وَلَوْ لِمَنَارَتِهِ وفي التَّجَصُّصِ الْمُحْكَمِ والسُلّم وفي أُجْرَةِ القَيِّمِ، لاَ المُؤَذِّنِ وَاْلإِمَامِ وَالحُصُرِ والدُهْنِ، اِلاَّ اِنْ كَانَ الوَقْفُ لِمَصالِحِهِ، فيُصْرَفُ في ذَلِكَ، لاَ في التَّزْوِيْفِ والنَقْشِ، وَمَا ذَكَرْتُهُ مِنْ أنه لاَ يُصْرَفُ للمُؤَذِّنِ والإِمَامِ في الوَقْفِ المُطْلَقِ هُوَ مُقْتَضَى مَا نَقَلَهُ النَوَوِيُّ في الرَوْضَةِ عَنِ البَغَوِيِّ، لَكِنَّهُ نَقَلَ بَعْدَهُ عَنْ فَتَاَوى الغَزَالِيِّ اَنَّهُ يُصْرَفُ لَهُمَا، وهُوَ الأَوْجَهُ كَمَا في الوَقْفِ عَلَى مَصَالحِهِ اه
• حاشية القليوبي ص 206 ج 3
تَنْبِيهٌ: مَتَى حَلَّ لَهُ الْأَخْذُ وَأَعْطَاهُ لِأَجْلِ صِفَةٍ مُعَيَّنَةٍ لَمْ يَجُزْ لَهُ صَرْفُ مَا أَخَذَهُ فِي غَيْرِهَا، فَلَوْ أَعْطَاهُ دِرْهَمًا لِيَأْخُذَ بِهِ رَغِيفًا لَمْ يَجُزْ لَهُ صَرْفُهُ فِي إدَامٍ مَثَلًا أَوْ أَعْطَاهُ رَغِيفًا لِيَأْكُلَهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ، وَلَا التَّصَدُّقُ بِهِ، وَهَكَذَا إلَّا إنْ ظَهَرَتْ قَرِينَةٌ بِأَنْ ذَكَرَ الصِّفَةَ لِنَحْوِ تَجَمُّلٍ كَقَوْلِهِ لِتَشْرَبَ بِهِ قَهْوَةً مَثَلًا فَيَجُوزُ صَرْفُهُ فِيمَا شَاءَ
• فتح الإله المنان من فتاوى الشيخ العلامة المحقق سالم بن سعيد بكير باغيثان ص ١٦١-١٦٣
سئل (نفع الله به ) عن رجل طلب من بعض الناس مساعة العمارة ومصالح مسجد مخصوص فجمع منهم ما سمحت به نفوسهم بواسطة القائم عنه في تقديم ورقة الطلب لأولئك المساعدين, فمن يقوم بصرف تلك الدراهم في عمارة ومصالح المسجد المذكور, هل هو الذي قام بجمعها أو ناظر المسجد المذكور. إذا كان له ناظر في خاص أو عام, وهل يجوز صرفها في غير ما عينت له من المصالح و العمارة, ولو زادت الدراهم عن المصالح والعمارة المعينة فهل يملكها للمسجد أو تعود
لأربابها الذين بذلوها إلى أن قال …. إلخ
فأجاب بقوله: الحمد لله الجواب, وتسأل المولى سبحانه الهداية والتوفيق للصواب ما جمعه الساعي العمارة ومصالح المسجد المذكور من الأموال من اللذين سمحت نفوسهم ببدلها لذلك, فإن نذروا بها للمسجد المذكور أو تصدقوا بها عليه, أو وهبوها له وقبضها منهم الناظر المذكور أو اللذي قام بجمعها بإذن الناظر للمسجد المذكور له في ذلك صارت تلك الأموال ملكا للمسجد المذكور, يتولى ناظره الخاص أو المولى من قبل الحاكم حفظها وصرفها في عمارة ومصالح المسجد المذكور من شراء الآلات واستئجار العمال وغير ذلك ولا حق للقائم بجمع تلك الأموال ولا لغيره فيما ذكرنا, لأن ذلك كله من وظيفة الناظر, ففي المنهاج مع التحفة ووظيفته أي الناظر حفظ الأصول والغلات والإجارة والعمارة إنتهى، الى أن قال ….. فقال العلامة الحبيب عبد الله بن عمر يحيى الذي نقلنا ملخص هذا الجواب عنه من أصل فتاواه : الذي أراه عدم جواز صرف هذه الأموال للعمارة لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق ولم يوجد هنا, إنتهى وحيث قلنا بملك المسجد المذكور لتلك الأموال فإن ملكها بالنذر ملكها ملكا مطلقا, فيصرفها ناظره في عمارته ومصالحه مقدما الأهم فالأهم كما هو الواجب عليه في كل تصرفاته وإن ملكها بالهبة أو الصدقة للمقبوضتين كما ذكرنا فيتعين صرفها فيما عينت له نظير ما ذكروه كما في التحفة وغيرها فيمن أعطى أخر دراهم ليشتري له بها عمامة مثلا ودلت القرينة على أن قصده الصرف لما عينه له لا مجرد التبسط المعتاد أنه يلزمه شراء ما ذكر بها, وإن ملكها لأنه ملك مقيد بصرفها فيما عينه المعطى وما زاد يملكه المسجد ملكا مطلقا ولا يرد لأربابه كما هو ظاهر وقد ذكروا أنه لو مات الموهوب له قبل الصرف فيما عينه المعطي أنه ينتقل ما وهب له لورثته ملكا مطلقا لزوال التقييد بموته
• قرارت المجمع الفقه الإسلامي ص ٤٤
الأصل عدم جواز صرف ما عين الجهة من الجهات أو فرد من الافراد ولا يعدل به إلى غيره لما في ذلك من مخالفة لنص المتبرع والمنفق ومقصده ولما فيه من الظلم للمقصود بالحية أو الصدقة فيجب صرفه فيما عينه المنفق مراعاة لقصده وتنفيذا لأمره وايصالا للحق إلى صاحبه
• المنثور في القواعد ج ١ ص ١٤٨
ولو رأى إنسانا دنس الشباب فأعطاه درهما ليغسل به ثوبه فهل يتعين صرفه إلى غسله عملا بنية المالك ؟ حكى الرافعي في باب الهبة عن القفال أنه إن قاله على سبيل التبسط المعتاد جاز له صرفه إلى غيره وإلا تعين صرفه إليه وحكى في . (الشهادات) فيه وجهين كما لو أعطى الشاهد أجرة مركوبه فلم يركب والصواب أن في الكل المدار على القرينة فإن دلت قرينة لفظية أو حالية على أن المالك لم يقصد إلا الصرف في ذلك المعين لم يجز صرفه إلى غيره
• بغية المسترشدين ص 65 دار الفكر
(مسئلة ي) ليس للناظر العام وهو القاضي أو الوالى النظر في أمر الأوقاف وأموال المساجد مع وجود النظر الخاص المتأهل فحينئذ فما يجمعه الناس ويبذلونه لعمارتها بنحو نذر أو هبة وصدقة مقبوضين بيد الناظر أو وكيله كالساعى فى العمارة بإذن الناظر يملكه المسجد ويتولى الناظر العمارة بالهدم والبناء وشراء الآلة والاستئجار فإن قبض الساعى غير النذر بلا
إذن الناظر فهو باق على ملك باذله فإن أذن في دفعه للناظر أو دلت قرينة أو اطردت العادة بدفعه دفعه وصار ملكا للمسجد حينئذ فيتصرف فيه كما مر وإن لم يأذن في الدفع للناظر فالقابض أمين الباذل فعليه صرفه للأجراء وثمن الآلة وتسليمها للناظر وعلى الناظر العمارة هذا إن جرت العادة أو القرينة أو الإذن بالصرف كذلك أيضا وإلا فإن أمكنت مراجعة الباذل لزمت وإن لم تمكن فالذى أراه عدم جواز الصرف حينئذ لعدم ملك المسجد لها إذ لا يجوز قبض الصدقة إلا بإذن المتصدق وقد انتفى هنا وليتفطن لدقيقة وهو أن ما قبض بغير إذن الناظر إذا مات باذله قبل قبض الناظر أو صرفه على ما مر تفصيله يرد لوارثه إذ هو باق على ملك الميت وبموته بطل إذنه في صرفه اهـ
• منحة السائل بأجوبة المسائل ج ٢ ص ٢١٢
ومما تقدم يتضح أنه : لا يصح في مذهبنا الشافعي صرف المال لمسجد آخر، ولو اكتفى هذا المسجد المعين بل يحفظ للمسجد ، كما لا يقتصر صرفه للثلاجات أو الفرش فقط، بل كل ما فيه مصلحة للمسجد ، نعم يوجد من المذاهب المعتبرة جواز نقل الصدقة حينئذ إذا استغنى المسجد ولم يكن بحاجة إلى شيء لمسجد آخر . ومما تقدم يعلم الجواب، والله أعلم بالصواب
Catatan:
1. Adapun untuk tashoruf (alokasi) harta masjid sebagai berikut:
a) Harta ‘imaroh ditashorufkan untuk pembangunan, renovasi, perbaikan, ngecet, membeli alat-alat bangunan dan hal-hal yang berkaitan dengan fisik masjid dan untuk membayar qoyim/pengurus ‘imaroh sebab tugasnya mengurusi hal tersebut.
b) Harta masholih. Adapun tasarrufnya boleh ditasarufkan pada hal-hal yang berhubungan dengan fisik masjid, seperti tasaruf untuk ‘imaroh dan boleh ditasarufkan untuk non fisik, seperti untuk membayar pengurus ‘imaroh, takmir, pengajar ngaji di masjid, imam rowatib, prabot masjid dan membeli perlengkapan masjid, seperti tikar, lampu minyak dan lainnya. Dan juga boleh untuk membeli kopi buat jama’ah jika dibutuhkan dengan tujuan untuk meramaikan masjid dan jika harta masjid sudah tidak dibutuhkan untuk ‘imaroh.
c) Harta yang muthlak (selain kedua ketentuan harta di atas). Adapun alokasinya untuk ‘imaroh seperti yang di sampaikan oleh imam Al-Baghowi. Sedangkan menurut pendapat imam Al-Ghazali boleh juga tasarufkan untuk tasaruf masholih di atas.
• رسالة الأماجد في أحكام المسجد ص ۳۱-۳۲
واعلم أن أموال المسجد تنقسم على ثلاثة أقسام : قسم للعمار كالموهوب والمتصدق به له وريع الموقوف عليه، وقسم للمصالح كالموهوب والمتصدق به لها وكذا ربع الموقوف عليها وربح التجارة وغلة أملاكه وثمن ما يباع من أملاكه وكذا ثمن الموقوف عله عند من جوز بيعه عند البلى والإنكسار وقسم مطلق كالموهوب والمتصدق به له مطلقا وكذا ربع الموقوف عليه مطلقا، وهذا التقسيم مأخوذ من مفهوم أقوالهم في كتب القفه المعتبرة والمعتمدة والفرق بين العمارة والمصالح هو أن ما
كان يرجع إلى عين الوقف حفظا وإحكاما كالبناء والترميم والتجصيص للإحكام والسلالم والسوارى والمكاسن وغير ذلك هو العمارة, أن ما كان يرجع إلى جميع ما يكون مصلحة وهذا يشمل العمارة وغيرها من المصالح كالمؤذن والإمام والدهن للسراج هو المصالح.
• بغية المسترشدين ص ٦٥
(مسألة : ك) قال الخطيب في المغني : ويصرف الموقوف على المسجد وقفاً مطلقاً على عمارته في البناء والتجصيص المحكم والسلم والسواري للتظليل بها ، والمكانس والمساحي لينقل بها الترب ، وفي ظلة تمنع حطب الباب من نحو المطر إن لم تضر بالمارة ، وفي أجرة قيم لا مؤذن وإمام وحصر ودهن ، لأن القيم يحفظ العمارة بخلاف الباقي ، فإن كان الوقف المصالح المسجد صرف من ريعه لمن ذكر لا لتزويقه ونقشه ، بل لو وقف عليها لم يصح اهـ. واعتمد في النهاية أنه يصرف للمؤذن وما بعده في الوقف المطلق أيضاً ، ويلحق بالمؤذن الحصر والدهن
• فتح الإله المنان ص ١٥٠
الموقوف على مصالح المساجد كما في مسئلة السؤال يجوز الصرف فيه البناء والتجصيص المحكم وفي أجرة القيم والمعلم والإمام والحصر والدهن وكذا فيما يرغب المصلين من نحو قهوة وبخور يقدم من ذلك الأهم فالأهم وعليه فيجوز الصرف في مسئلة السؤال لما ذكره السائل اذا فضل من عمارته ولم يكن ثم ما هو أهم منه من المصالح
• روضة الطالبين وعمدة المفتين ج ٥ ص ٣٦٠
ولو وقف على المسجد مطلقا، وجوزناه، قال البغوي: هو كالوقف على عمارة المسجد، وفي «الجرجانيات» في جواز الصرف إلى النقش، والتزويق في هذه الصورة وجهان، وفي «فتاوى الغزالي» : أنه يجوز هنا صرف الغلة إلى الإمام والمؤذن، وأنه يجوز بناء منارة للمسجد، ويشبه أن يجوز بناء المنارة من الموقوف على عمارة المسجد أيضا.
2. Uang kas masjid bukan termasuk barang waqaf, karena tidak memenuhi syarat mauquf yaitu baqo’u ‘ainihi (tetapnya bentuk barang).
• فتح القريب المجيب ص 203
﴿فصل﴾ وهو لغةً الحبس، وشرعًا حبسُ مالٍ مُعَيَّن قابل للنقل يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه وقطع التصرف فيه على أن يصرف في جهة خير تقربا إلى الله تعالى. وشرط الواقف صحة عبارته وأهلية التبرع.
(والوقف جائز بثلاثة شرائط). وفي بعض النسخ «والوقف جائز، وله ثلاثة شروط»: أحدها (أن يكون) الموقوف (مما ينتفع به مع بقاء عينه)، ويكون الانتفاع مباحا مقصودا؛ فلا يصح وقف آلة اللهو، ولا وقف دراهم للزينة. ولا يشترط النفع في الحال، فيصح وقف عبد وجحش صغيرين. وأما الذي لا تبقى عينه كمطعوم وريحان فلا يصح وقفه
Solusi :
1. Mengikuti qoul yang memperbolehkan tashorruf uang kas masjid untuk fuqoro’ wal masakin. Seperti pendapat Imam Jamaluddin Ar-Roymi dari ulama Syafi’i dan Madzhab Hanbali.
• مواهب الفضل من فتاوى بافضل ص ١١٠-١١١
الحمد لله ، الجواب والله الموفق للصواب : نعم، يجوز للناظر أن يصرف لهم مما يكفي التسريج للقراءة المذكورة في السؤال والحال ما ذكر السائل من غلة وقف المسجد الزائدة على عمارته وأهم مصالحه، إن لم يتوقع طروء أهم منه، وإلا فليس له ذلك، لأن قراءة الفقه فيه كقراءة القرآن، وهي من المصالح، لأن فيها إحياء له . قال في [ القلائد ]: وأفتى بعض أهل اليمن، بجواز صرف الزائد المتسع لدراسة علم أو قرآن فيه (أي المسجد)، قال لأنه لاغاية له . ونقل الريمي عن المحاملي، وتلميذه القاضي إبراهيم بن وليد، أنه يسلك به مسلك مصالح المسلمين، كالفقراء والمساجد، ولعل الشافعي حيث قال يحفظ، أراد ما لم يحتج إليه المسلمون، فليس في النص ما يمنعه . قال الريمي ، قال بعضهم، وهو حسن كذا في فتاوى موسى ابن الزين، وكذا نقله غيره [ اهـ ] . وقال في مجموعة الحبيب طه بن عمر السقاف، من أثناء كلام ما نصه : وأما الصرف منها، أي غلة الوقف في القهوة ونحوها، فلم أقف فيه على نقل صحيح . وظاهر كلام بعض العلماء، أنه إن كان في المصروف إليه مصلحة، كإحياء المسجد بالقراءة ونحوها، جاز الصرف إليه بالمعروف، وإلا ، فلا – عبد الله بن عبدالرحمن بن سراج [ اهـ]. ومن مختصر فتاوى بامخرمة مانصه – مسألة ص الموقوف المصالح المسجد، يجب فيه تقديم الأهم فالأهم، وحينئذ فإن كان ثم أهم من السراج، قدم. وكذا إن توقع طروء أهم منه، فتحفظ له، ولا يسرج منه حينئذ، وإلا أسرج منه أول الليل مع الظلام إلى انصراف جماعة العشاء، ومع الفجر في الظلمة [اهـ ] . ومنه يعلم صحة ما أجبنا به، والله أعلم بالصواب .
• فقه الإسلام وأدلته للزحيلي ج 10 ص 7682
وما فضل من حصر المسجد وزيته، ولم يحتج إليه، جاز أن يجعل في مسجد آخر، أو يتصدق منه على فقراء جيرانه وغيرهم. وكذلك إن فضل شيء من قصبه أو شيء من أنقاضه.
• فتاوى يسئلونك لحسام الدين عفانة ج ٤ ص ٢٨٣-٢٨٤
إن الأصل في هذه التبرعات أن تصرف لذات المسجد الذي تم التبرع له لأن هذه الأموال صارت موقوفة على ذلك المسجد. ولا يصح صرفها لغير ذلك المسجد ما دامت الحاجة قائمة لذلك المسجد. وأما إذا فاضت تلك التبرعات عن حاجات المسجد فيجوز صرفها لمسجد آخر في الحي أو أقرب مسجد إلى المسجد الأول وإن لم يتيسر ذلك صرفت للفقراء والمساكين.
قال الشيخ ابن قدامة: ) وما فضل من حصر المسجد وزيته ولم يحتج إليه جاز أن يجعل في مسجد آخر أو يتصدق من ذلك على فقراء جيرانه أو غيرهم وكذلك إن فضل من قصبه أو شيء من نقضه ). قال أحمد في مسجد بني فبقي من خشبه أو قصبه أو شيء من نقضه فقال: يعان به في مسجد آخر.
وقال المروزي: سألت أبا عبد الله – يعني الإمام أحمد- عن بواري المسجد أي حصر المسجد إذا فضل منه الشيء أو الخشبة قال: يتصدق به. قال: وأرى أنه قد احتج بكسوة البيت – الكعبة المشرفة – إذا تخرقت تصدق بها.
وقال في موضع آخر: قد كان شيبة يتصدق بخلقان الكعبة – أي كسوة الكعبة التي بليت ونزعت عنها -. وروى الخلال بإسناده عن علقمة عن أمه أن شيبة بن عثمان الحجبي جاء إلى عائشة فقال يا أم المؤمنين إن ثياب الكعبة تكثر عليها فننزعها فنحفر لها آبارًا فندفنها فيها حتى لا تلبسها الحائض والجنب.
قالت عائشة: بئس ما صنعت ولم تصب. إن ثياب الكعبة إذا نزعت لم يضرها من لبسها من حائض أو جنب ولكن لو بعتها وجعلت ثمنها في سبيل الله والمساكين. فكان شيبة يبعث بها إلى اليمن فتباع فيضع ثمنها حيث أمرته عائشة. وهذه قصة مثلها ينتشر ولم ينكر فيكون إجماعًا ولأنه مال الله تعالى لم يبق له مصرف فصرف إلى المساكين كالوقف المنقطع] المغني ٦/ ٣١.
2. Mentashorrufkan uang kas masjid untuk dibelikan fasilitas yang kemanfaatannya bisa dirasakan oleh masyarakat luas seperti ambulance, madrasah dll.
• الفتاوى الفقهية الكبرى للهيتمي ج 3 ص 155
وأن المسجد حر يملك فلا يجوز التصرف فيه إلا بما فيه مصلحة تعود عليه أو على عموم المسلمين، وأما مجرد المصلحة الخاصة فلا يكتفي بها في مثل ذلك فاتضح أنه لا يجوز إلا للمصلحة الخاصة بالمسجد أو العامة لعموم المسلمين، ولا تتحقق تلك المصلحة إلا بتلك الشروط فلم نجوزه إلا بها، وقوله ويحتمل أن نقول يجوز ذلك للواقف إلخ هذا احتمال ضعيف كما ذكره بعد،
• شرح النواوي لصحيح مسلم المسمى بالمنهاج ج 9 ص 90
(لولا أن قومك حديثوا عهد بجاهلية أو قال بكفر لأنفقت كنز الكعبة في سبيل الله) فيه دليل لتقديم أهم المصالح عند تعذر جميعها كما سبق إيضاحه في أول الحديث وفيه دليل لجواز إنفاق كنز الكعبة ونذورها الفاضلة عن مصالحها في سبيل الله لكن جاء في رماية لأنفقت كنز الكعبة في بنائها وبناؤها من سبيل الله فلعله المراد بقوله في الرواية الأولى في سبيل الله والله أعلم ومذهبنا أن الفاضل من وقف مسجد أو غيره لا يصرف في مصالح مسجد آخر ولا غيره بل يحفظ دائما للمكان الموقوف عليه الذي فضل منه فربما احتاج إليه والله اعلم
Keterangan Tambahan :
Bagi masjid yang membuat program sosial secara umum lewat masjid, seperti untuk santunan yatama, para janda, dhuafa, lembaga-lembaga pendidikan dan lain sebagainya, maka agar lebih mudah dan aman dalam mentasarufkan uang kas masjid yang masuk khususnya lewat kotak amal, sebaiknya memberikan penjelasan dengan jelas lewat tulisan dikotak amal ( seperti tulisan “amal jariyah”, “kepentingan sosial” dll.) atau lewat pengumuman bila diperlukan.
• بغية المسترشدين ص ٣٦٠
(مسألة : ب) : وظيفة الولي فيما تولى فيه حفظه وتعهده والتصرف فيه بالغبطة والمصلحة وصرفه في مصارفه هذا من حيث الإجمال، وأما من حيث التفصيل فقد يختلف الحكم في بعض فروع مسائل الأولياء ، وحينئذ فإذا أعطى جندي مثلاً ولي المسجد مالاً للمسجد ملكه إياه فرده ، فإن عد مقصراً برد المال بأن لم يكن ثم موجب لرده أثم ولزمه طلبه ، فإن أنكره الجندي لزمه طلب يمين الإنكار إن لم يلحقه ضرر بطلبها لعله يقرّ ويرد ما أخذه أو بعضه ، وتجوز بل تجب عليه المعاوضة في ملك المسجد إن رأى المصلحة
• المجموع على شرح المهذب ج ١٥ ص ٣٦٣
ووظيفة الناظر حفظ الاصول وثمرتها على وجه الاحتياط كولى اليتيم
• أسنى المطالب الجزء الثاني ص : ۲۱۳
(فرع لا يعامل الطفل وصي) هذا أعم من قول أصله ليس للوصي بيع ماله لنفسه ولا مال نفسه له والقاضي وأمينه كالوصي والمجنون والسفيه كالطفل أما الأب والجد فلهما ذلك كما مر في البيع الى أن قال – ولا يهب ماله بثواب ولا غيره) لأنها تبرع ولأن الهبة والعتق لا يقصد بهما العوض نعم إن شرط ثوابا معلوما في الهبة بغبطة جازت بناء على ما مر في الخيار من أنها إذا قيدت بثواب معلوم كانت بيعا ولا يدبر رقيقه ولا يعلق عتقه بصفة كما يؤخذ من منعه من كتابته
Selasa, 23 Juli 2024 M / 16 Muharom 1446 H